السيد أحمد الموسوي الروضاتي

248

إجماعات فقهاء الإمامية

مهرا ، والفراق بينهما بيده ، يأمر كل واحد منهما باعتزال صاحبه متى شاء ، وليس للزوج طلاق على حال ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة . غنية النزوع / في النشوز * إذا تزوج امرأة على أنها حرة فخرجت أمة أو بنت حرة فخرجت بنت أمة أو سليمة فخرجت مجذومة أو برصاء أو عمياء أو رتقاء أو مفضاة أو مجنونة أو عرجاء كان له ردها وفسخ العقد بغير طلاق * في حكم النكاح فيما إذا تزوج امرأة فخرجت محدودة في الزنا * في المهر والولد فيما إذا تزوج امرأة على أنها حرة فخرجت أمة أو بنت حرة فخرجت بنت أمة أو سليمة فخرجت غير ذلك ووطئها قبل العلم بذلك أو بعد العلم به - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 354 : في النشوز : ومن تزوج امرأة على أنها حرة فخرجت أمة ، أو بنت حرة فخرجت بنت أمة ، أو سليمة فخرجت مجذومة ، أو برصاء ، أو عمياء ، أو رتقاء ، أو مفضاة ، أو مجنونة ، أو عرجاء - ومن أصحابنا من ألحق بذلك كونها محدودة في الزنا - كان له ردها ، وفسخ العقد بغير طلاق ، بإجماع الطائفة ، ويأخذ ما دفع إليها من المهر إلا أن يكون قد وطئها قبل العلم بالعيب ، فإنه يكون المهر لها بما استحل من فرجها ، ويرجع به على من تولى أمرها ، إن كان علم بالعيب ، ودلسها عليه . وإن كانت أمة فرزق منها ولدا ، فإن كان عقد على أنها حرة بشهادة شاهدين لها بالحرية ، فالولد حر ، ويرجع السيد بقيمة الولد والمهر على من تولى أمرها ، وإن كان عقد من غير بينة بذلك ، فولدها رق ، ويلزم سيدها دفعه إلى الأب بالقيمة ، وعلى الأب دفعها إليه ، فإن لم يكن له مال استسعى فيها ، فإن أبى ذلك ، فعلى الإمام القيام بها من سهم الرقاب ، وعلى الأب لمولى الجارية ، عشر قيمتها إن كانت بكرا ، ونصف عشرها إن لم تكن كذلك . وإن علم الزوج بأحد هذه العيوب ، فوطئها ، أو رضي به ، لم يكن له بعد ذلك رد ، ولا أخذ شيء من المهر ، ويكون الولد من الأمة رقا لسيدها إن كان العقد بغير إذنه ، ولا يلزم دفعه بالقيمة بلا خلاف . * العنة الحادثة بعد الدخول والصحة يجب الصبر عليه سنة فإن تعالج ووصل إليها فيها ولو مرة واحدة فلا خيار لها في رده وإلا فلها الخيار - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 354 : في النشوز : والحرة إذا تزوجت برجل على أنه حر ، فظهر عبدا ، أو سليم ، فظهر أنه مجنون ، أو عنين ، أو مجبوب ،